الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥وإذا مات الرجل فى المركب غسل وكفن وصلى عليه وجعل بين لوحين ثم رمى به فى البحر لعل بعض المسلمين يجده، فيدفنه، فإن لم يوجد له ألواح ورمى به فى البحر فلا بأس، وقول يجعل فى رجليه شئ ثقيل لئلا يطفو على الماء. ومن علم بالغريق فى البحر، فعليه إخراجه إن قدر عليه، وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ولا يجزيه وقوعه فى البحر عن الغسل المأمور به. ويصلى على الميت فى السفينة، إن شاءوا، قعوداً أو قياماً، بمنزلة الصلاة المكتوبة، وإن مات الميت فى السفينة ورجى وصوله إلى البر قبل أن يتغير أخروه حتى يأتوا به البر، فيدفنوه، وإن هم قذفوه فى البحر ولم يصلوا عليه، ودعوا له كما فعل النبى صلي الله عليه وسلم(1) على النجاشى، فإن الله يعلم بالنيات، ويعطى على القول ما يعطى على القول والفعل، والله أعلم، وبه التوفيق.
(1) / (1) … متفق عليه من حديث أبى هريرة م.
١٬٧٦٦ / ٩٬٢٥١