الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦القول الواحد والخمسون
فى غسل المجدور والمحرم والصبى والجنين والشهداء
وقيل فى المجدور الذى لا تحتمل يداه الغسل إذا مات وخيف ع ليه إن غسل تساقط لحمه فإنه يجتزئ له بالتيمم، وقول تبل له خرقة وتبع بها جسده، وكذلك المحصوب وشبه ذلك، وقول إذا لم يستمسك لمس الأيدى صب عليه الماء صبا لا عرك.
فصل
وقيل المحرم بالحج أو العمرة أو بهما إذا مات غسل بماء وسدر، ولا يمس بطيب ويكفن فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثهلما، ولا يلف على رأسه ولا وجهه، ولا يغبر، ولا يحنط، ولا يخمر.
وروى عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه قال، فى محرم مات: إذا كفتموه فلا تغطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبياً(1).
وقال أبو قحطان: إذا مات المحرم فى الحل دفن فى الحل، وإذا مات فى الرحم دفن فى الحرم، أحب إلينا، وإن فعل به بخلاف هذا فلا نرى به بأساً.
ويروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت فى المحرم إذا مات يصنع كما يصنع بالموتى من الغسل والكفن والحنوط، فإنه حين مات ذهب عنه الإحرام.
(1) / … الحديث أخرجه الجماعة عن ابن عباس وفيه ولا تخمروا رأسه م.