منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٧

ويرى عن أبن عمر قال مثل ذلك، ويروى أن ابنه مات وهو محرم، فلم يغط رأسه ولم يحنطه(1).

فصل

قال أبو سعيد رحمه الله يجوز للمرأة أن تغسل الصبى الذكر الميت إذا لم يكن بحد من يستحى ويستتر، ولا يغسل الرجل الصبية لأنها كلها عورة لما يوجب فساد النكاح، ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة وإن رخص من رخص فى غسل الرجل الصبية فلا يعجبنى ذلك إلا أن لا توجد نساء.

وقيل إن الصبى الرضيع يجوز أن يغسله النساء، ويحمله الرجال على أيديهم، غلاما كان أو جارية، ما لم يفطم، ويكفن فى ثوب واحد، وإن أراد أن يزيده فليزيده، ويستحب أن يكون الكفن وترا ما ليفطم، غلاماً كان أو جارية، وإن مات بعد أن نشأ الغلام فليغسله الرجال، ويغسل الجارية النساء، ويكفنا فى ثلاثة أثواب، لفافتين، ودرع، أو قميص، ومن تزوج صبية يتيمة وماتت قبل جوازه بها، وقبل بلوغها وعلم رضاها، فنحب أن يتولى غسلها، ويكون عصبتها أولى بالصلاة عليها.

فصل

والسقط إذا ولد ميتا وهو تام الخلق فإنه يغسل، ويحنط، ولا يصلى عليه.

(1) / (1) … مسألة ـ والمميتة إذا ماتت أنه يجوز أن تعطر على قول بعض المسلمين أنه قد قال بعض المسلمين ليس بعد الموت تعبد على معنى قوله والله أعلم.

١٬٧٦٨ / ٩٬٢٥١