منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦١

والنفساء، والمتردى، والذى يقع عليه الجدار، والشهداء المرزوقون، من قتل بالسيف فى سبيل الله.

ومن وجد قتيلاً، فلم يستطع على حمله، هل له أن يجره على الأرض؟ قال: لا يجره على الأرض ويدفنه مكانه إن قدر على ذلك، سواء وإن عجز عن دفنه فى الأرض عق عليه ما يأمن به عليه من الحجارة التراب والشجر.

قيل له: فيصلى عليه؟ قال: قد قيل إنه لا يصلى عليه، وقول يصلى عليه حتى يعلم أنه من أهل الكتاب، وقول إن كان من أمصار أهل عمان صلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، وقيل فى القتيل إذا قطع، وأمكن غسله بحال غسل كانت أعضاؤه متقطعة، باثنة أو غير بائنة، وتضم بعضها إلى بعض، وتغسل فى مقام واحد، وإن غسلت كل جارحة على حدة فلا يضيق ذلك، وأرجو أنه جائز إن شاء الله، وإن لم يكن غسله تيمم على قول إذا أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمم يمم على معنى قوله، الله أعلم، وبه التوفيق.

١٬٧٧٢ / ٩٬٢٥١