منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩

المرأة فى خمسة أثواب، خمار، وجلباب، وقميص، وإزار، ولفافة، وقول، وعصابة، والمستحب خمسة على حكم استتارها فى الحياة، وبعض الفقهاء اختار خرقة تلف على فخذيها، ويسمونها خرقة اللجام، وكفن الصبية على نحو لباسها فى الحياة ما لم تبلغ.

ويستحب البياض من الثياب للأكفان للرجال والنساء، وليس بواجب، ويجوز الحرير والإبريسم للنساء، ولا يجوز للرجال، الأحياء منهم والأموات.

وقال أبو الحسن: تكفن المرأة فى أربعة أثاب قميص، ورداء، وإزار صفيق، ولفافة، وقال، وثوب واحد يجزئ، وإن زاد على أربعة أثواب فلا بأس، وإن خمرت المرأة ولم تخمر فلا بأس.

وقيل: إن حذيفة حين أتى بكفنه، فقال الحى أولى بالجديد من الميت، وإنى لا ألبث إلا يسيراً حتى أربى بكفنى خيراً منه أو شراً منه.

وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت شئ من الكفن وإنما هو تكرمة للحى، ومنهم من يقول إنهم يتزاورون فى أكفانهم.

روى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس(1) فيها ولا عمامة أدرج فيها إدراجاً.

وكفن عمر فى ثلاثة أثواب.

(1) … أخرجه الربيع عن عائشة وهو بهذا السند عند الجماعة وفى ابن هشام وغيره سحارية بدل سحولية م.

١٬٧٨٠ / ٩٬٢٥١