الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧١يرد إلى صدره، فيغرز غرزا أخرأ، كما يتؤزر الحى، يبدأ بشقه الأيسر، ثم يرد على الأيمن، ولا يشده، كما يشده الحى على جنبه الأيسر ويغرزه عند الثديين، أو حيث بلغ والمرأة من أسفلها.
فصل
وإن فكن فى خمسة أثواب، فقميص، وإزار، ولفافتان، وعمامة، وإن كفن فى ثوبين جعلاً جميعاً فى طولة، ثم لف فيهما، ويستحب أن يكون الأكثر من الكفن مما يلى الرأس والأقل مما يلى الرجلين، لما روى أن حمزة لما نقص كفنه غطى رأسه بالثوب ورجلاه بالإذخر، وقيل كان المهاجرون يكفنون بالشعر والصوف، ويجعل الشعر على ما تيسر، وقيل كان الربيع لا يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خمار، ومن كفن فى ثلاثة أثواب ألبس القميص، ثم أزر على القميص، ثم لف باللفافة، ومن طلب كفناً للفقير أن للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول له: هذا لك أ، ت، لأنك ضعيف، ولا يعطيه فى الكفن فإن شاء المعطى جعله فى كفن قريبه.
إذا مات الغريب ولا ولى له، ولا وصى كفن فى ثيابه التى يخلفها مما يجوز من أوسط الأكفان، وإن ترك دراهم وليس له كفن من ثيابه التى يخلفها مما يجوز من أوسط الأكفان جاز أن يشترى له كفن من تلك الدراهم.
وعن أبى سعيد رحمه الله أنه يجوز لمن يكفن الميت أن يشق له من الثوب حزائم، ويحزم بها على فكن الميت، وقول لا يشق له من الكفن شئ، ويربط