منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢

عليه بخيوط، ويستحب غسل الأكفان وإن كانت طاهرة ولم تغسل فلا بأس به، ويستحب الطقن والكتان للكفن، إن كفن الميت بسراويل مكان الإزار فقت السراويل وتدخل الرجلان كلتاهما فى كم واحد ولا يشد بالتكة، وقيل إذا لم يوجد للميت كفن كفن بسمة أو خوص أو سخبر أو شجر، والذى يكفن الميت يم يديه حيث بلغ طولهما ويضع اليمين فوق الشمال، ولا يمدان على بطنه ولا ينشر الكمان على اليدين، ويمدهما كما هما.

وقال محمد بن المسبح ينشر عليه الكمان، وتمد اليدان بطلوهما إلى فخذ الميت، والمرأة إلى تحت الركب كله جائز، ثم تدرجه فى الثوب الثالث، يمد الثوب على طوله، ويجعل الطرتين على الرأس، والطرتين الآخرتين عند الرجلين، ويلفه ويكفنه فيه، ويجعل طرة الثوب من الطول على يمينه أولاً، ثم يرده على صدره، ثم يساره بطول الثوب، ثم يرده على ظهره، ثم على يمينه، ثم على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك يفعل ما وسع فى الثوب، ويكون آخر الثوب على الشمال، ثم يشق من طوله، ثم يعقد به عليه، يكون العقد على الشمال لأن العقد تفتح إذا أدخل فى قبره ويرخى الرطب من وجهه، ولا يكشط عن وجهه.

وسئل محمد بن المسبح عن المرأة إذا كفنت، ينشر الكمان على يديها أم لا؟ قال ينشران على اليدين، ويضم عليهما بأصابع الميت، ويوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة، وكذلك على الراحتين، ويضم عليه بأصابع الميت، يستحب ذلك، وإن كفن بثوب واحد فعل به كما وصفنا، وما جازت به الصلاة من الثياب جاز فى الأكفان.

١٬٧٨٣ / ٩٬٢٥١