الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨مرات يدار ذلك حول كنن السرير من تحته ثلاث مرات، فمرتين من داخل الكفن، ومرتين من خارجه، ثم يحمل إلى قبره ويمشى به، وعلى الحاضرين السكينة و الوقار، وتكره العجلة فى مشى من يحمل الميت.
اختلف فى نقل الميت من بلد إلى بلد، فكره ذلك عائشة مالك، والزهرى وأجاز ذلك بعض، وقد حمل سعد بن أبى وقاس وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة وقيل، حمل منير بن النير رحمه الله من دما إلى جعلان، ومعى أ، ه إذا خيف على الميت من التغيير فلا يحمل إلى موضع يخاف عليه فيه التغيير.
روى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا(1) لها تخلفكم، وروى عن على بن أبى طالب أنه قال: قام رسول الله صلي الله عليه وسلم على لجنازة حتى توضع، ثم قعد.
ومن مرت به جنازة جلس على هيئته فلا بأس عليه وإن تبع الجنازة فهو أفضل، ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعاً عنيفاً.
وقيل خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم على جنازة ماشياً(2) ورجع راكبا.
ويكره أن يتبع النساء الجنائز، لما روى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كن إذا رأى امرأة نتبع جنازة أمر بردها(3).
(1) / أخرجه الجماعة عن ابن عمر.
(2) / رواه الترمذى عن جابر وفيه راكباً على فرس.
(3) / أخرج ابن أبى شيبة والنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر، وفى حديث أم عطية عند البخارى عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. م