الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢وإذا رفع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثم الذى يليه من مؤخره،
ولا يشيع جنازة أهل الذمة، و من شيع جنازة فالتقاه عبد مملوك فأخذها من يده، فسلمها إليه فلا يلزمه ضمان، وهذا عادة الناس، ما لم يقله، تعال أحمل.
وقيل من عطش وهو عند الجنازة فلا يجوز له أن يشرب من الماء المجعول للقبر إذا بإذن رب الماء، و أما إن شرب من القرب المتخذة للبور فلا يجوز ذلك، ومن شرب من ذلك فليرش على القرب ماء بمقدار ما شرب على ذلك القبر أو غيره إذا اكتفى القبر فى ذلك اليوم، ومن حمل الصبى الميت وعليه ثياب، فإذا سلم إلى من أتاه فذلك جائز له، لأن هذا هو المتعارف مع الناس، وليس عليه حفظ الثياب والله أعلم، وقيل: يكره أن تتبع الجنازة بالنار إلا عند الظلام أو لمعنى حاجة إليها.
فصل
وإذا وقف سرير على قريرة أو مقبرة فلا يحمل إلى قرية أخرى أو مقبرة غيرها، ومن لزمه ضمان من سرير فيجعله فى صلاح ذلك السرير، وإن تلف ذلك السرير أو خفيت عليه معرفته فنحب أن يجعل فى إصلاح سرير مثله، أو يفرق على الفقراء. وقال هاشم بن غيلان رحمه الله: ما رأينا أحداً من أهل الأدب يجتبى عند الجنازة.
فصل
ولا نعلم أن أحداً من أهل الحقيقة يضحك خلف الجنازة.