منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٤

القول الخامس والخمسون

فى الجنائز إذا اتقفت، أيها أولى بالتقديم

ومن سبه الإمام فى صلاة الجنازة

وإذا اتقفت الجنائز من الرجال والنساء قدم نح القبلة أقرأهم من الرجال وأفضلهم، وكذلك فى القبر، فإن كان رجال، وصبيان ذكران، قدم الرجال، ثم الصبيان، الأكبر ثم الأصغر، ثم العبد، ثم المرأة، إذا صلى عليهم جميعاً فى مقام واحد، وكذلك إذا قدموا فى قبر واحد، وإن كن نساء حرائر وإماء فيكون الإماء بعد العبيد، وأول جنازة وهى أفضل الرجال نحو القبلة، آخر جنازة نحو الإمام.

قال محمد بن المسبح رحمه الله: يقدم أفضل الرجال، ثم الصبيان، ثم العبيد الذكور، ثم النساء الحرائر، الإماء، وقيل يقدم البالغون، من الرجال الأحرار ويقدم أفضلهم ثم الصغار من الحرائر البالغات من النساء، ثم الصغار نم الحرائر، ثم البالغات من الإماء، ثم صغار الإماء، وأهل الولاية أولى بالتقديم، ومن كان أفضل كان من ناحية القبلة، وإن استووا فى الفضل فمن كان أكبر سناً كان هو المقدم إلى ناحية القبلة، وقول إن المقدم منهم يكون ناحية الإمام.

وقال منير: إذا اجتمع الجنائز اعترضت وصفت بين يدى الإمام ولم ير تقديم

١٬٧٩٥ / ٩٬٢٥١