الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٥أحد، قال أبو عبيدة يكون الرجال مما يلى القبلة، والنساء مما يلى الإمام، على ما تقدم من ذكر الترتيب.
ومن أقام الصلاة على ميت ثم أتى بميت آخر قبل أن تتم الصلاة على الأول فإن كان قد كبر على الأول تكبيرة، ونوى بالصلاة عليهما فإنه يكبر بعدها أربعاً عليهما، وكذلك إن كان قد كبر اثنتين كبر بعدها وإن كبر ثلاثاً كبر بعدها أربعاً، وإن كبر على الأول أربعاً فقد تمت الصلاة عليه، ويستقبل الثانى بالصلاة فيبتدئها ثانية، والله أعلم.
فصل
وقيل من سبقه الإمام فى صلاة الجنازة بتكبيرة، فإنه يوجه ويكبر إذا كبروا الثالثة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا كبروا الثالثة كبر معهم وترك قراءة فاتحة الكتاب الثالثة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب الثالثة ودخل معهم فى الدعاء، إن لم يعلم أنهم بكم سبقوه من تكبيرة ابتدأ الصلاة من التوجيه، ثم يكبر كالمبتدئ، فإذا فرغوا من صلاة التكبير فإن شاء أن يدعو للميت إن كان من أهل الولاية فلا بأس عليه وليس لعيه بدل ما سبقوه به.
وقل: يبدأ صلاة الجنازة بالتوجيه فيكبر إذا كبروا، فإن كانا قد سبقوه بتكبيرتين، وكبر معهم الثالثة دعا فى دعائهم، إذا علم أنهم قد فاتوا بتكبيرتين.
وصلاة الميت أربعة حدود: التوجيه التكبيرة الأولى حد، وقراءة الفاتحة