منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦

كتاب مع التكبيرة الثانية حد، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حد، التحميد والصلاة على النبى صلي الله عليه وسلم والدعاء مع التكبيرة الرابعة حد رابع، فإذا سبق الإمام الداخل فى الصلاة على الجنازة وكبر قبل أن يدخل فى الصلاة فإنه يوجه إذا جاء إلى الصلاة، ثم يكبر، ولابد من التوجيه، ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية إذا كبر الإمام، فإذا قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة معهم إذا كبروا ثم يحمد الله ويصلى على النبى صلي الله عليه وسلم، ويأخذ فى أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب إلا مرة إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه، إذا جاء وقد كبر لاإمام ثلاثاً فإنه يوجه على كل حال، فإن جه وكبر قبل أن يكبر الإمام الرابعة فإنه يكبر ويحمد الله يدع، وقد أدرك الحد الثالث، فإذا كبر الإمام الرابعة كبر معه وقد أدرك الحدين، وإن لم يكبر الثالثة حتى كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر معه قد فاته ثلاثة حدود، وأدرك حداً واحداً من الصلاة، فإذا جاء وقد كبر الإمام أربعاً فقد فاتته صلاة الجنازة كلها، ولا صلاة عليه، وقد أجزأ عن هن حضر الصلاة على الميت، فليس عليه إعادة ما فاته منها، وليصل ما أدرك منا ولينصرف، والإمام يجهر بالتكبير والذين خلفه يسرونه، والله أعلم وبه التوفيق.

******

١٬٧٩٧ / ٩٬٢٥١