الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦وعن ابن عثمان، أن خرج من بطن أمه وفيه حياة فإنه يصلى عليه ويورث ولو لم يستهل، وإذا مات المولود، وأحد أبويه مسلم فالمسلم منهما أحق به وبميراثه ولا حق للآخرين فيه، وإذا قال النصرانى عند الموت إنى مسلم صلى عليه، ولا يعلم حاله إلا الله، وإن مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم وتولى دفعنه الكفار فإن المسلمين يصلون ويصلى عليه وليه ومن حضر إذا علموا أنه لم يصل عليه، وإن لم يعلموا، صلى عليه أو لم يصل عليه، ولا يدرون وليه، المسلمون أو الكفار، فإنه يصلى عليه، فإن قدر على عضو غسل ذلك العضو وكفن وصلى عليه، وكلك النساء عندنا، وإذا وجد رأس ميت ومعه شئ من بدنه جمع وصلى عليه ودفن، وإن لم يوجد رأسه فيدفن بعد أن يغسل ولا يصلى عليه، ومن وجد ميتاً ولم يدر أنه مسلم أو غير مسلم أنه لا يصلى عليه حتى يعلم أنه من أهل الإسلام، ولمن عرف أنه من أقل القبلة أن يصلى عليه، وإن وجد رأسه صلى عليه وإن وجد بدنه تاماً صلى عليه.
وأمر النبى صلي الله عليه وسلم بالصلاة على موتى المسلمين(1) من البالغين أو أطفال أو بله، أو مجانين، ولم يستثن منهم أحداً، وقال جابر بن زيد صلوا على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى يهودية ولدت من مصل، فخرج بعض الولد ثم مات كيف القول فى الصلاة(2).
(1) / روى البيهقى عن أبى هريرة صلوا على كل بر وفاجر وصلوا خلف كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر وفى ابن ماجة عن جابر صلوا على موتاكم بالليل والنهار.
(2) / رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر موصولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. م