منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٧

قال ليس على هذا صلاة لأن الولد لم يستهل، ومات قبل أن يخرج كله، وإن خرج بعضه حياً ومات بعد موتها فلا بأس بالصلاة على الولد.

وإن مات مجوسى ومسلم، ولم يعرف هذا من هذا غسلا جميعاً وصلى عليهما جميعاً ويقصد بالصلاة على المسلم، وإذا وجد الميت على الساحل أو فى الصحراء أو فى موضع من المواضع فإن كان سالم الجوارح أو قد ذهب من جوارحه شئ وفيه رأسه وكان فى دار الإسلام صلى عليه، وإن كان قد ذهب رأسه وبقى البدن وحده صلى عليه أيضاً وإن وجد الرأس وحده صلى عليه. وإن ذهب الراس وشئ من الجوارح وبقى شئ من الجارح لم يصل عليه، وإن كان فى دار الحرب لم يصل عليه، وإن وجد شئ من جوارحه غير الرأس مثل يده أو رحله أو شبه ذلك فلا يصلى عليه، إن كان فى البحر يقاتل العدو وأنت تراه، ثم وجد فى الساحل وقد ذهب بعض أعضائه صلى عليه إذا عرف، وإن وجد ميتا قد تقطع وذهب وبقى نصفه الذى فيه الرأس صلى عليه، إن لم يوجد فيه الرأس فلا يصلى عليه، وإن وجد النصف الذى مما يلى الرجلين فلا يصلى عليه إن كان يقاتل حتى ضرب فقطع نصفين، فوقع نصفه مما يلى الرأس فى البحر والنصف مما يلى الرجلين فى المركب فلا يصلى عليه، وإن صلى عليه فحسن إن شاء الله.

وإن وجد قتيل جسد بلا رأس فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن وجد رأسه وصدره غسل وصلى عليه، وإن وجد شئ من الأعضاء دفن ولم يغسل لم يصل عليه.

واحتج من أجاز الصلاة على بعض الجسد بما روى أن طائراً ألقى يداً بمكة

١٬٨١٨ / ٩٬٢٥١