منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٧

وقال الشافعى: يرفع القبر ويسطح، وقال أبو حنيفة يسنم، وقال على بن أبى طالب سنمت قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ووضعت عليه ثلاثة أحجار.

وقال معاذ: المذبوح على القبر ميتة.

وقال الشافعى: يرفع القبر ويسطح، وقال أبو حنيفة يسنم، وقال على بن أبى طالب(1) سنمت قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم ووضعت عليه ثلاثة أحجار.

وقال معاذ: المذبوح على القبر ميتة.

عن ابن عباس لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم زوار القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد.

فصل

واختلف فى ستر الثوب على القبر فكره قوم على ذلك للرجل وأجيز للمرأة، وقال قوم لا بأس به فيهما جميعاً. وقول إنه فى المرأة أوكد وللرجل جائز، وقال أبو سعيد رحمة الله عند أصحابنا ثبوت ستر العورة بالثوب عند إدخال الميت فيه وذلك للرجل والمرأة، والصغير والكبير، وذلك على معنى الأدب لا اللزوم، والذى نحبه أن تستر المرأة بالثوب على نعشها، وعند إدخالها فى قبرها لئلا ترى لها جثة توصف بها.

واختلفوا فى إدخال الميت فى قبره فقول إنه يسل سلاً من ناحية رجلى القبر إلى أن ينتهى إلى موضع الرأس، وقول إنه ينزل معترضاً من ناحية القبلة، وقول يدخل من ناحية رأس القبر، وأصحابنا يأمرون بإدخال الميت من ناحية موضع

(1) / روى البخارى وابن أبى شيبة عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبى صلى الله عليه وسلم مسنماً ولم يذكر الأحجار بل روى ابن ماجة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان ابن مطعون بصخرة. م

١٬٨٢٨ / ٩٬٢٥١