الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٥إن له من الأجر بعدد ما خلق الله من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة.
ويروى أن النبى صلي الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً(1).
فصل
ومن أخرج حجارة من قبر جاهلى، وأخرج منه ترابا أو شيئاً من الآنية أنه لا يجوز له نبش القبور كانت جاهلية أو إسلامية، وقول إنه إذا صح أنه قبر جاهلى فلا بأس عليه فيما استخرج منه وأخذه لنفسه، والتوبة من نبش القبور أحب إلينا، وإذا لم يوجد فى القبور الجاهلية شئ من علامات الموتى فلا بأس بتركها من غير دفن، وإذا أشكل القبر أنه جاهلى أو إسلامى فحكمه فى أيام الإسلام إسلامى حتى يصح أنه جاهلى بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة، وإذا كان إسلامياً فعليه دفنه وما أخرج منه فهو بمنزلة اللقطة.
فصل
واختلف الناس فى عذاب القبر، فروى عن النبى صلي الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بكلمات منها، وأعوذ بك من فتن الدنيا وعذاب القبر ووردت الأخبار بصحة عذاب القبر عنه صلي الله عليه وسلم، وإن جهلنا كيف ذلك، والله تعالى إن شاء عذب فى القبر، وإن شاء رحم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
(1) / رواه مسلم عن بريده والربيع عن ابن عباس.