منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

-

-

فصل

وحدود الصلاة خمسة: تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعود. ومن قال إنها ستة حدود جعل كل سجدة حدا، واختلفوا في القراءة فقول هي قراءة فاتحة الكتاب، وقول فاتحة الكتاب مع السورة، ويعجبني أن تكون القراءة في الركبات التي يقرأ فيهن الحمد وسورة أن تكون القراءة فيهن الحمد والسورة حد، والتي تقرأ فيهن الحمد وحدها أن تكون قراء الحمد وحدها حدا، وقيل في الصلوات، منهن خمس فرائض الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، واختلف في الوتر، وأكثر القول أنها واجب.

فصل

وأما السنن المؤكدات فركعتا المغرب، وركعتا الفجر، وصلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وقيل إن صلاة الوتر من السنن المؤكدة، وقيل إن صلاة الوتر، والختان، والاستنجاء من البول والغائط. وصلاة الجنازة، قد لحقن بالفرائض، وصلاة العيدين سنة عمل بها النبي الا الله إلى أن مات أيضا، واجتمعت الأمة على أنها سنة، ومن السنن المؤكدة ركعتان خلف المقام، وركعتان بعد طواف الزيارة. وأما سنن النفل فركعتان بعد صلاة الظهر، وأربع ركعات قبل صلاة العصر، وقيام الليل، وركوع الشروق، وصلاة الخسوف، وصلاة الاستسقاء يصلى بهم الإمام ركمتين بالحمد وسورة، ثم يخطب ويدعو ويتوسل إلى الله وكل هذا سنن نقل إلا قيام الليل، والسواك، والوتر خص بها النبي الله فهى عليه ألزم من غيره،

١٬٩٠٨ / ٩٬٢٥١