الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨فصل
وقيل توجيه واحد أول ما يقوم به المصلى للنافلة يجزيه لجميع ما صلى من النوافل ما لم يدبر بالقبلة أو يتكلم، وكذلك الاستعاذة. وقال أبو عبد الله رحمه الله أنا أستعيذ فى كل شفع، ومن صلى بقوم فريضة العشاء في شهر رمضان فلما قضاها قام يصلى بهم القيام بلا توجيه فإنه يجزيه بالتوجيه الأول إن شاء الله. وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من صلى نافلة ولم يتكلم بغير ذكر الله ولم يدبر بالقبلة ولم يتحول عن موضعه أجزاء التوجيه الأول، وإن فعل شيئا من هذا أو شهه أعاد التوجيه، وقول إن تحول عن موضعه ولم يدبر بالقبلة ولم يتكلم بغير ذكر الله لم يكن عليه إعادة التوجيه، وقول يصلى به ما شاء إذا اعتقده لذلك، وإلا فيوجه لكل ركعتين توجها، وقول لا يصلى بالتوجيه الواحد إلا ركعتين على حال، وصلاة النافلة في الليل والنهار سواء، ويجوز الجهر فيها بالقراءة، ويجوز أن يقسم الآية إذا انقسمت لركعتين. وقال أبو المؤثر إن كان عليه بدل صلوات لم يصل نافلة حتى يصلى ما عليه، وإن صلى لم نو عليه إنما إن شاء الله. ومن كان يجمع فله أن يتطوع بإجهار القراءة ولو كان في مسجد يؤذن فيه ويقام فيه، وكان المسلمون يفعلون ذلك في ليالى جمع، وليالي العشر، وفى ليلة الفطر، وليلة عرفة، وليلة الأضحى. ومن صلى النوافل في ثوب غير
طاهر فلا بدل عليه في النوافل
•