منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

- 39 -

-

فصل

وثمانية أوقات منهى عن التطوع فيها، أحدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الثاني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. الثالث بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الرابع ما بين الأذان والإقامة للمغرب. الخامس إذا فاتته الجماعة فليبتدئ بالمكتوبة. السادس إذا أوتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نوم، ووقت الوتر ما بين صلاة العتمة إلى وقت طلوع الفجر، السابع أن يكون الإمام حاضراً والإمام يخطب للجمعة أو الميدين أو بعرفة، وكذلك الخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام، وكذلك إذا دخل مسجداً وقد أقيمت الصلاة فلا يصلى وحده فرضا، ولا تطوعاً، فيه حتى يفرغ الإمام، الثامن إذا صلى مع الإمام صلاة عيد الأضحى فيستحب لله أن يكف عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء وقيل لا بأس بالتطوع بعد ذلك والله أعلم.

فصل

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ولا الله و كان إذا جاءه أمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال وإذا جاءه أمر يسره خر الله ساجدا (1) وقال اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلا. وقال أبو سعيد رحمه الله، يعجبنى أن يكون سجود الشكر جائزا وفضلا، لأن النبي مال الله فعل ذلك، والسجود الله حيثم د الله حيثما كان يخرج

(1) روى الخمسة إلا النسائى عن أبي بكر رضى الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان

•

إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا الله م

١٬٩١٨ / ٩٬٢٥١