الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢بغير أمره، وأما من كان منهم له أب، فأذن له أبوه بإرساله – فما أري بذلك بأسا.
وأما ضربهم على الأدب، والتعليم للقرآن – فلا بأس بذلك ما لم يكن ضربا مبرحا، والله أعلم، وبه التوفيق.
١٩٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.