منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

47 -

فصل

قيل أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي علم أنه قال استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن وما سن له الجماعة كصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء أفضل مما لم تسن له الجماعة وأما مالاتسن له الجماعة فالراتب منه في وقت أفضل من غير الراتب، فمن السنن الراتبة ثماني عشرة ركعة، سوى الوتر. ركعتان قبل الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء والأصل في كل ذلك مازوت أم حبيبة رضى الله عنها، أن النبي له الا الله قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. وروى على بن أبي طالب أن النبي ملال كان يصلى قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. وقال ابن عمر صليت مع رسول الله الله ما قبل الظهر سجدتين وبعدها

الله

سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين. وروت حفصة رضى عنها أن النبي كان يسجد سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وأقل ذلك عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته وركمتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل صلاة الصبح، وقيل لا سنة قبل المغرب ولا بعد صلاة الفجر، وأوكد السنن الراتبة بعد الفرائض الوتر، ثم ركهتا الفجر لقوله: (إن الله زادكم صلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى الوتر». وقال له: «من لم يوتر فليس منا». وقال الله في ركعتي الفجر، صلوها

١٬٩٢٦ / ٩٬٢٥١