الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦-
حى على الصلاة قال صلاة مفروضة وسنة متبعة، وإذا قال حي على الفلاح قال قد أفلح من أجابك، ولا يجوز للمؤذن أن يتكلم في أذانه وإذا تكلم أعاده ..
وكذلك عن محمد بن محبوب رحمهما الله وعن موسى بن على رحمه الله، ثلاث من الجفاء ترك اتباع المؤذن، وترك مسح الجبهة من بعد الصلاة، ومسحها في الصلاة. وعن هاشم أن المؤذن يقلب وجهه، ولا يقلب قدميه، ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء. ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على ظهر دابة في السفر، وإذا أذن العبد بإذن مولاه فلا بأس بذلك، وأذان المكاتب جائز بإجماع الأمة ولا تؤذن المرأة ولا تقيم، ولا يؤذن الغلام حتى يحتلم، ولا بأس أن يؤذن المسافر للمقيم، والأذان تنبيه للناس ليحضروا صلاة الجماعة في المساجد، وأما من صلى. وحده فلا أذان عليه إلا أن يكون في سفر، فيستحب له أن يؤذن لصلاة الفجر في المواضع المنقطعة التي لا أذان فيها، ومن ترك الأذان لم تفسد صلاته، كان واحداً أو جماعة، وإن نسى المؤذن شيئا من الأذان فلا إعادة عليه، وقال هاشم: لو أن أهل مسجد أقاموا الصلاة وصلوا بغير أذان لم يكن عليهم بأس، إنما الأذان لاجتماع الناس، ويجوز أذان الأصم والأهمى إذا كان مع الأهى ثقة يعلمه بأوقات الصلاة. وقال الفضل إذا سمعت منادى الصلاة وأنت لا تعرف الوقت فلا بأس أن تصلى. إلا أن يكون مناديا يعلم أنه يؤذن قبل الوقت، ولا يجوز الأذان والإقامة بالفارسية، لأن النبي صل الله أو جبل الأذان بصفة مفهومة، فمن أدى ذلك على تلك الصفة خرج ذلك من العبادة، ومن خالف ما أمر به لم يجزه هما كلف فعله،
لأن.