الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧ألفاظ الأذان التي أمرنا رسول الله الله بها هي بالعربية، وقيل (1) إن عمر
الله ابن الخطاب رضي فاجزم، والترسل التطويل، والجزم ترك التطويل، وإذا ترك قوم الأذان لصلاة
عنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت
الفجر في السفر متعمدين فقيل عليهم النقض، وقيل لا نقض عليهم وبه نأخذ وقال هاشم: قال بشير، سألت الربيع متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال: على قدر ما يتنبه النائم الجنب، فيغتسل، ويدرك الصلاة مع الإمام، وينبغي للمؤذن أن لا يؤذن إلا وهو طاهر وبثوب طاهر، وإن فعل ذلك فلا نقض في الأذان ولا الصلاة، ويستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة وقيل بين الأذان والإقامة. روضة من رياض الجنة. وقيل إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة وترجى إجابة الدعاء وأن يقول مثل قوله وفى ذلك فضل عظيم. وللمؤذن أن يؤذن في بيته ويدعو بالصلاة لصلاة الفجر، والنداء بالصلاة لصلاة الفجر ليس هو من السنن، ولكن يؤمر به للفرق بين الأذان لصلاة الفجر وغيرها من الصلوات،
(2)
لأن الصلوات لا يؤذن لها إلا فى وقتها إلا صلاة الفجر (2) وقيل لا يجوز الآذان
لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة، ويستقبل المؤذن القبلة في أذانه كله وقول إنه يصفح بوجهه إذا قال حى على الصلاة يمينا، وإن قال حي على الفلاح شمالا، ويتم بقية الأذان إلى القبلة، ويبالغ المؤذن فى ارتفاع صوته بما أمكنه، و بعض
(1) أخرج الترمذى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله ومعنى ترسل لا تعجل ومعنى احدر أسرع م.
(2) أشار إلى أن هذا ليس من السنن وإنما هو استحسان وإيقاظ النائمين قبل دخول الوقت.