الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢يتمكن قاعداً بين السجدتين إلى أن يرجع كل عضو منه إلى مفصله. وقيل إن ذلك من الفرائض. وذلك في كل ركعة، والقيام من السجود إلى الركعة الثانية لمن قدر على ذلك. والقعود فى الركعتين الأوليين فى الصلاة التي تكون أكثر من ركعتين. والتشهد الأول فى أكثر القول. والاعتدال في الركوع والسجود لمن قدر على ذلك في أكثر القول. والقيام من القعود إلى الثانية، والتكبير عند الانحناء إلى الركوع. والانخرار إلى السجود. والقيام من القعود في بعض القول. والقعود آخر الصلاة لا تشهد أو قدره. وقراءة التشهد الأول إلى قوله. والطيبات.
وفي التشهد الأخير إلى قوله عبده ورسوله والصلاة على النبي والتسليم على قول والله أعلم.
فضل
::!
وسنن الصلاة أربع وعشرون خصلة: الأذان والإقامة، إذا لم يصل مع
6
الجماعة، والتوجيه، وقول هو من الأركان والاستعادة بعد تكبيرة الإحرام عند قراءة فاتحة الكتاب، وقراءة فاتحة الكتاب، أو التسبيح في الركعتين الآخرتين.
من الظهر والعصر. والعتمة؛ والثالثة من المغرب. والتكبير قيل هو من الأركان وقيل إنه من السنن، وكذلك التسبيح، وقول سمع الله لمن حمده، قول من الأركان. وقول من السنن، ولا تفسد الصلاة إلا بتركه فى أكثر صلاته. وكذلك القول. في ربنا لك الحمد والاعتدال في الركوع والسجود، وقيل هو من الأركان، وإذا رفع رأسه من الركوع فلا يسجد حتى يعتدل فأما، وإذا رفع رأسه من السجدة