منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

-

الأولى فلا يسجد للثانية حتى يستم جالسا، والتحيات الأولى والتورك في القعود كله في أكثر القول، ويضع ركبتيه قبل يديه عند ما يخر للسجود، وإن قدم يديه قيل فلا بأس في بعض القول. وأن يتجافا بين فخذيه وبطنه، وأن يرسل يديه إرسالا في حال القيام، وأن يحمد الله ويصلى على النبي محمد ملا في التشهد الأخير. وأن يدعو بما فتح الله له من الدعاء لأمر الدين والدنيا بعد الصلاة على النبي والسلام. وقول هو من الأركان، وينوى بالتسليم الخروج من الصلاة عندما يسلم منها، وأن يسجد على أنفه مع الجبهة وأن يجعل نظره موضع سجوده، وأن يسبح ثلاثا في ركوعه وسجوده، وأن يفصل بسكتة بين فاتحة الكتاب والسورة إن كان في الركمة سورة، وبين القراءة والركوع، وبين تكبيرة القيام من السجود والقراءة في الثانية. فقد بينا ما في الصلاة من الأركان والسنن فمن ترك شيئا من أركان الصلاة ناسيا أو عامدا بطلت صلاته. وإن ترك شيئا من سننها أجزته صلاته في قول الأكثر. وأما إن ترك قراءة فاتحة الكتاب أو التسبيح في إحدى الركعتين الآخرتين من صلاة الظهر أو صلاة العصر والعشاء الآخرة والركعة الآخرة من المغرب فلا نقض عليه في قول. وكذلك إن ترك شيئا من التكبير من غير تكبيرة الإحرام. وكذلك قول سمع الله لمن حمده في بعض الركعات، إلا أن يكون مأموما، فالمأموم يجتزى بقول الإمام سمع الله لمن حمده وكذلك ربنا ولك الحمد. وكذلك إن ترك الاعتدال في الركوع والسجود عامدا وكذلك الاستواء في الركوع والسجود والقعود والقيام منه، وكذلك من ترك التشهد الأول، وقول ولو ترك ذلك ناسيا بطلت صلاته؛ وكذلك إن ترك شيئا من اللة. بيح فى للركوع

١٬٩٤٢ / ٩٬٢٥١