الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤-
أو السجود عامدا لم تجزه صلاته. وكذلك إن ترك الصلاة على النبي في التشهد الأخير عامدا، ويكره عند أصحابنا الإحرام للصلاة قبل التوجيه ورفع اليدين ند تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على السرة والإشارة بالأصابع، والتورك على اليسرى، والصلاة على النبي في التشهد الأول، ومن فعل شيئا من هذا فلا فساد عليه (1) وأما غير أصحابنا فيرون أن هذا من السنن
فصل
وقيل من صلى الصلوات الخمس فى مواقيتها أعطاه الله خمس عشرة خصلة، ستا في الدنيا، وثلاثا عند الموت، وثلاثا في القبر، وثلاثا إذا خرج من القبر، فأما الست التي في الدنيا فإنه ينزل الله عليه الرحمة ويبارك له في رزقه، ويبارك الله له فى عمله، ويبارك الله له في كل عمل يعمله الله، ويستجيب الله له دعاءه، ويجعل الله له نصيبا في دعاء الصالحين، وأما الثلاث التي عند الموت فتخرج روحه مثل روح إبراهيم خليل الرحمن، ويموت شبعان ويموت ريان. وأما الثلاث اللواتي في القبر فإنه ينور الله له في قبره، ويوسع الله له في قبره، ويكون له فرج في قبره إلى يوم القيامة، وأما الثلاث الاوانى إذا خرج من قبره، يكون وجهه مثل القمر
(1) قال القطب رضى الله عنه فى شامله ولا قائلا برفع اليدين منا معشر المغاربة الإباضية عند الإحرام فمن رفعهما أو إحداهما قبل الشروع فيها صحت صلاته أو قبل الفراغ فسدت بناء على أن الإحرام منها وصحت بناء على أنه ليس منها أو بعد الفراغ فسدت أه قال اللخمي من المالكية المشهور أن هذا الرفع فضيلة وقيل سنة وبه قال ابن رشد وقيل مخير فيه وقيل مكروه وقيل ممنوع وقال الزرقاني في شرح الموجاً في وضع اليدين إحداهما على الأخرى روى أشهب عن مالك لا بأس به في النائلة والفريضة إلى أن قال وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وروى عنه أيضا إباحته في الناغلة لطول القيام وكرهه في الفريضة نيم