منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد فقتلوا جميعا يوم بدر وسحبوا إلى قليب بدر، فلما رآهم رسول الله لا أتبعهم اللعنة. ولا يؤمر بالصلاة في المقبرة إلا من ضرورة، وفى فسادها اختلاف، وأثبت ذلك الإجازة، ومن صلى على قبر فالأشبه أن عليه الإعادة إذا لم يكن ذلك من عذر، واختلف في الصلاة في الكنيسة (1) ولا أجد معنى يحجر الصلاة في الكنائس والبيع إلا أن يكون فيهما شيء يفسد الصلاة، لأن الله تعالى يقول «وَلَوْلا دفع الله الناس. بعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرا، فقد ثبت الذكر في البيع، ولا يصلى في مريض البقر، والغنم ولا الخيل، ولا الجمير، إلا أن تزول عين النجاسة من ذلك، وقول إن الصلاة. على الأرض كلها جائزة، إلا ما صح نجاسته وغلب عليه الريب، ومن صلى على حصير فيه خزق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد فلا نقض عليه حتى يكون. في موضع سجوده أو تحت قدميه، والصلاة على الدعن قول إنها جائزة ولو كانت

الأرض تبصر من خلالها، ولو كانت تتحرك إلا أنه تمكن الصلاة عليه. وقال أبو المؤثر رحمه الله لو سجد رجل على بعد فأر لم أر عليه بأسا، وأخبره جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره رحمهم الله أنهم نزلوا في بيت رجل كان. شروبا للنبيذ وكانت في ذلك البيت سمة مستقذرة، فقال هاشم لبشير أخاف أن

(1) روى البخارى تعليقاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم من أجل. التماثيل التي فيها الصور قال وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. م

١٬٩٥٥ / ٩٬٢٥١