منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

تكون السمة فيها قذر. فقال بشير ليس علينا من ذلك شيء إنما ذلك عليهم فصلوا عليها. وكان رب ذلك المنزل لا خير فيه. وقيل في الدعن والحصير يكونان مرتفعين عن الأرض قدر عرض ثلاث أصابع أو أقل أو أكثر أن الصلاة جائزة عليهما. وأما ارتفاعهما إذا ارتفعتا أو اتضعتا قدر عرض إصبعين فصاعدا فصلاته تنتقض، وقول إن كان إذا سجد تمكن من الأرض في سجوده فصلاته جائزة، كان الحصير يرتفع أو يتضع، وإن كان حصير نجس وبسط عليه ثوب طاهر فجائزة الصلاة على الثوب الطاهر في أكثر قول المسلمين، وقيل في موضع فيه خلاء فكيس بالتراب والطين حتى ارتفع، ثم جعل فوته مصلى، أنه لا تجوزفيه الصلاة على قول من يفسد الصلاة بالكنيف، حتى يكون عليه سترتان بينهما فرجة، أو يكون في العلو قدر خمسة عشر ذراعاً لأنه قيل إن الكنيف إذا كان تحت للصلى أو فوقه أو أمامه فلا يجزيه إلا سترتان، أو انفساح خمسة عشر ذراعاً و أما إذا زالا عنه، وكان الكنيف أعلى من المصلى أو أسفل منه بثلاثة أشبار، ولو كان قدامه في علو أو سقول لا تفسد صلاته، وأما إذا كسح الخلاء، وأخرج ما فيه وبقى موضعه، وكيس بالتراب حتى ارتفع وجعل فوقه المصلى وزال عنه حكم الكنيف أو غسل، ولو لم يكبس جازت الصلاة فيه. وإن كبس بما يواريه كان قليلا أو كثيرا جازت الصلاة فيه، وإذا لم يجد المصلى البقعة من الطاهرات يصلى فيها إلا دروس الحمير أو البغال أو الخيل أو البقر أو روث الغنم أو معاطن الإبل فليس مع الاضطرار اختيار، ويتحرى أقلهن نجاسة إن بان نجاسة شيء متهان، فإن استوت النجاسات فيهن فروث الغنم عندى أهونهن، ثم دروس البقر،

١٬٩٥٦ / ٩٬٢٥١