الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩!
صلاته، ولا يفسد ما مضى منها، وكرهوا الصلاة على الأرض السبخة الى ترسخ فيها القدمان والجبهة، وإن كانت جلدة لا ترسخ فيها الجبهة فلا بأس بالصلاة عليها، ولو لم تنبت وإن كانت سبخة ترسخ فيها الجبهة والقدمان وبسط عليها حصير أو ثوب وصلى فيها فجائز، ولا تجوز الصلاة في الكعبة ولا فوق ظهرها ولا في مقام الحجر وفى بعض قول قومنا إن الصلاة تجوز على الكمية وفيها وفى كل موضع إذا كان قدام المصلي شيء من الكعبة، وإذا لم يكن تلقاء المصلى منها شيء لم تجز الصلاة هنالك، وإذا كان فيها أو عليها ولا يستفرغها فلا يخرج منها، ولا يصلى على الصوف ولا الشعر ولا الوبر ولا الجلود إلا من ضرورة برد أوحر،
:
ويجوز أن يلبس ذلك المصلى ويصلى به، ومن صلى على ثوب من قطن أو كتان
أو كان محشوا بصوف فالصلاة جائزة على ذلك، وللضطر إلى ذلك أجوز
ولا تجوز الصلاة على الحديد ولا الصفر ولا الرصاص ولا النحاس ولا الذهب والفضة والشبه، ولا بأس بالصلاة على ما أنبتت الأرض.
مرم
وكذلك تجوز الصلاة على الشبا الذى يطفو فوق الماء إذا ييس، وكان. متمكنا على الأرض، ولا بأس بالصلاة على الثوب الرطب والموضع الرطب إلا أن يكون يذهب فيه القدم، ولا تجوز الصلاة في منازل أهل الشرك ولا على بسطهم. ولا في ثيابهم، ولا على الرماد إلا من ضرورة. وتجوز الصلاة على الثمار مثل الحب والتمر لأنه خارج من نبات الأرض، ولا تجوز الصلاة على سطح الكنيف. حتى يكون عليه غمايان بينهما فرجة. وأما الصلاة على سطح مربط الدواب فجائزة.