الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١-11 -
-
والدينونة بما يلزمه، إذا كان يقدر على الخلاص كما يلزمه شراء الماء للصلاة كما أمكنه وقدر على ثمنه ويكون ذلك بقيمة العدول، وإن كانت زراعة لا يعرف أربها فهي كالأموال التي لا يعرف لها رب، يسلم ما ضمن منها إلى الفقراء وكرهوا الصلاة في الطريق، فبعض قال بنقضها، وبعض يجيز الصلاة فيها لمن اضطر إليها وصلى فى موضع منها طائر، وكذلك قالوا إذا اتصلت الصفوف خلف الإمام حتى تأخذ فى الطريق أن صلاتهم جائزة، وقال محمد بن المسبح: لا تجوز الصلاة في الناريتي إلا أن يكون في مثل الأودية والظواهر التي تمر الناس فيها حيث شاءوا، وكلها تسلك، فإن قام الإمام واتصلت الصفوف خلف الإمام فى مثل ذلك الوادى والظواهر فلا بأس، وأما أن يصلى الرجل في طريق
من
بين أو في سكة من سكك القرى التى تسلك فلا يجوز، وبيوت أهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس إن كان لها موضع تظهر عليه الشمس والربح ولم ترفيه نجاسة فالصلاة فيه جائزة. وعن أبى سعيد رحمه الله في المصلى إذا لم يجد بقعة طاهرة يصلى عليها قول يصلى على النجاسة ويومئ للركوع والسجود قائما، وقول يركع ويؤمئ للسجود برأسه إلى دون السجود حتى لا يبقى من السجود إلا ما يمنعه من مماسة النجاسة إن أمكنه ذلك، وقول يسجد حيثما كان لفرض السجود وقدرته عليه بيديه فإذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبت فرض السجود بحاله وقول إذا لم يجد إلا موضعا نجسا فلا يصلى على النجاسة، وليس عليه صلاة على النجاسة حتى يجد موضعا طاهراً ثم يصلى بثبوت فرائض الصلاة على البقعة
-
(6 - منهج الطالبين / 4)