منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

الطاهرة، وأرض المسجد إذا كانت مصحوجة بالجص فقيل لا بأس بذلك، لأنه من الأرض، وبعض يكره ذلك لأجل إحراقه بالنار، ومخالطة الرماد له،.

ومن صلى على ثياب الصوف والشعر والوبر والجلود وسجد على الأرض فصلاته جائزة، وعن أبي سعيد رحمه الله فيمن نسى فسجد سجود صلاته كاها أو شيئاً منها على ما لم تنبت الأرض كالصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك أنه يختلف في ذلك، فقول تفسد صلاته بذلك، ولو سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته، وقول لا تفسد حتى يسجد سجود ركعة تامة، وقول لا تفسد حتى يكون سجود أكثر صلاته أو كله فصلاته فاسدة، ومن وقع سجوده على شيء لا تتمكن الجبهة فجائز له أن يرفع رأسه ويزل عن ذلك الموضع. ومن سجد. على حصاة أو حصاتين فله أن يحول جبهته يمينا أو شمالا، وإن سجد على حصاة صغيرة فأخذت أقل سجوده من جبهته فإذا كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان من عذر تمت صلاته، والعذر هو أن لا يجد موضعا غيره، فإن أخذت الحصاة نصف موضع سجوده من جبهته أو أكثر تمت صلاته، ولو كان من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته وإن أخذت أقل من ذلك على غير عذر أحببت له الإعادة، ومن كان يصلى وموضع سجوده مرتفع على الأرض قدر شبر أو أقل فقد أجاز أبو المؤثر أن. يسجد على الموضع المرتفع ولم يجعل لذلك حدا، ونقول إذا كان شبرا إلى ذراع جاز له ذلك إن شاء الله. وكذلك فى الموضع الخافق يجوز له أن يسجد عليه وليس لذلك حد. وينبغي للمصلى أن يحسن في صلاته. وعن أبي سميد رحمه الله أن

١٬٩٦١ / ٩٬٢٥١