الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨بشوكة (1) وإن لم يزره وطرح على عنقه ثوباً جاز. وإن كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلى فيه محلول الإزار، لما روى أن عمر رضى الله. قال رأيت رسول الله يصلى) محلول الإزار،. وقيل قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد (3) ثوبين. ثم سأل رجل عمر رضى الله عنه، فقال إذا وسع الله عليكم فوسموا، وتجوز الصلاة في إزار ورداء أو في إزار وقميص وفى إزار وقباء أو في سراويل ورداء وفي سراويل أو في تبان وقباء أو فى تبان وقميص أو فى تبان ورداء (1): فإن لم يكن له قميص فالرداء أولى من الإزار، وإن لم يكن رداء فالإزار أولى من السراويل، فإن كان الإزار ضيقا اتزر به، وإن كان واسما التحف به، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. لما روى أن النبي مال الله قال: إذا صليت و عليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزره.
وروي همرو بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله لا يصلى في ثوب واحد ملتحفا به بين طرفيه على منكبيه، ودخل رجل على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب واحد ملتحفاً به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قال له: يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يرانى جهال مثلكم، رأيت رسول الله صلى هكذا، وإن اتزر بإزار ضيق أو صلى في سراويل فإنه (1) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. (2) لعله يشير إلى حديث الجماعة عن عمرو بن سلمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به فى بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه ص. (3) أخرجه الربيع والجماعة إلا الترمذي عن أبى هريرة وذكروا أن السائل ثوبان. (4) إلى هنا نهاية ما حكاه البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفي اللفظ بعض
اختلاف.