منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

-

??

فقالا، إن هاشم بن غيلان رحمه الله لم ير ذلك، وقال وأنا آخذ بقول أبي على رحمه الله، وقال أبو عبد الله يجوز للرجل أن يؤم القوم في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء إذا التحف عليه، ولا يجوز أن يؤمهم إذا ارتدوا برداء على السراويل، وقال لا يجوز أن يؤم الرجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار ولا سراويل، ولا يؤم بقميص وحده، ولو كان صفيقا حتى يكون تحته إزار أو سراويل. وروى أن رسول الله صلى بأصحابه في جبة صوف وليس عليه إزار ولا سراويل، قيل له فإن كانت جبة مصفوفة طاقين ليس بينهما شيء؟ قال كأنه الآن قميصان، قيل له: فيؤمهم بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل

قال: الله أعلم، وقول إذا ربط في مقعد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار وقال أبو عبد الله لا بأس أن يصلى الرجل بثوب المرأة الحائض، عرقت فيه أو لم تعرق إلا أن يكون فيه أذى فلا يصلى فيه، واختلفوا في الإمامة في القميص وحده، فقول لا تجوز الإمامة به إلا بمن كان مثله، أو أنقص منه في اللباس، وقول تجوز بمثله وأكثر منه، ويجوز أن يؤم بالقميص والسراويل أو السراويل والرداء ومن لم يكن معه إلا ثوب حرير صلّى به قائما ولا يصلى عريان، وكذلك إذا كانوا جماعة ليس عليهم إلا ثياب حرير فإنه يؤمهم أحدهم ويصلون قياما، فإذا وصلوا إلى ثيابهم أو إلى من يعطيهم ثياباً فى وقت تلك الصلاة أو قد فات وقتها فإن وجدوا الثياب قبل فوت الوقت أعادوا الصلاة وبعد فوت الوقت لا إعادة عليهم، والثوب السوجي يعمله غير ثقة أو صبى لا يحافظ على الصلاة ولا يتوضأ من البول والغائط أن الصلاة فيه جائزة، وقول لا تجوز، والتنزه في أمر الصلاة

١٬٩٧٠ / ٩٬٢٥١