الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٣الحرير والذهب للرجال في غير حال الضرورة، ولا تجوز الصلاة في ثوب مصور
فيه الصليب وهو بمنزلة الكلب، والصلاة بالجلود الذكية كلها جائزة مع عدم الثياب ووجودها.
فضل
والمصلى إذا لم يجد ثوباً طاهراً يصلى به فعليه أن يطلب توبا ولو من عند امرأة تستحى منه، إذا كان يعلمع منها، ومن كان عنده ثوبان نجسان أو أكثر صلى في أقلهما نجاسة، وفى أهو نهما إذا اختلف، ولا يجوز أن يصلى بثوبين نجسين کادها، ولو يممهما لأنه يزيد فى النجاسة بمن هو دونه، والجنب إذا مس بدن المصلى أو ثوبه فقول تفسد عليه صلاته، وقول لا تفسد، وقول تفسد بمس البدن، ولا تفسد بمس الثوب. وعن أبي سعيد رحمه الله فيمن استعار ثوبا من مسلم فصلي به صلوات ثم رده إلى ربه، فقال له: إن هذا الثوب لا يصلى به، قال إن كان أعاره الثوب ليصلى به فليس عليه أن يصدقه، وإن أعاره إياه ليلبسه ولم يشترط عليه الصلاة كان عليه أن يصدقه، وإن قال إنه نجس بعد ذلك كان عليه بدل ماصلى به ولا أعلم في مثل هذا كفارة، ومن حضرته الصلاة بفلاة وليس معه إلا ثوب فيه جنابة فإنه يصلى به بعد أن يتربه إن كان رطبة ويكسها مع التتريب إن كانت يابسة. وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل صلى بقوم في قميص واحد قال صلاتهم منتقضة وصلاته تامة. وقال أبو عبد الله رحمه الله حفظ لى أبو صفرة عن والدى محبوب رحمه الله في المجوسى ينسج الثوب أنه لا بأس أن يصلى فيه قبل أن يغسل، ومعى
أن غسله أولى، ولا يطيب القلب أن يصلى بثوب همله مجوسى ومسه برطوبة
والله أعلم.