منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

-

وعن أبي سعيد رحمه الله عن رجل عنده ثوب فيه بول بشر وثوب فيه دم مسفوح ولم يجد ماء فإنه يصلى بالثوب الذى فيه الدم. وإن كان أحدهما فيه دم والآخر فيه جنابة فإنه يصلى بالثوب الذى فيه الدم. وكذلك القول فى أبوال الدواب ودمائها قال: وعندى أن بعضاً لا يقول بهذا، ويرى أن النجاسة كلها إذا كانت مما يتفق عليه أنه نجس صلى بأقلهما نجاسة في المقدار لأنها كالها سواء ونجاسة، والذي ليس معه من اللباس ما يستر نصف ظهره وصدره فإن أمكنه أن يستر ذلك بشيء غير الثياب مما يستره وإلا يصلى به كيف أمكنه ويجزى ذلك، والذى صلى بثوبين. طاهرين وغمامة نجسة فصلاته فاسدة إلا أن يكون ذلك من عذر من البرد، فإنه

ييمم العامة ويعتم بها من الضرر مع الثوبين الطاهرين، وإن لم ييممها فأرجو أنه يختلف في صلاته. ومن أقام للصلاة فى ثوب غير طاهر ثم ذكر ذلك عند إحرامه فإن كان. لم يكبر تكبيرة الإحرام فليعد الإقامة. وإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام فيمضى

على صلاته

فصل

قيل والسرة والركبة فى الأثر من العورة، وإن أبرزهما رجل لعلة أو لغير علة فلا أبصر عليه بأسا، ولا ينبغي له إلا أن يكون له عذر في ذلك، وإن لم يمكنه سترهما فقول يصلى قاعداً وقول قائما. وهذا القول أحب إلى ما لم يبد الفرجين أو أحدهما. وإن كان فى ثوبه خرق قبالة فخذه ويرى منه شيء من فخذه وهو إمام أو غير إمام، وإن كان الخرق أقل من مقدار ظفر فصلاته تامة، وإن كان مقدار الظفر أو أكثر من ذلك فقد قيل إن صلاته فاسدة، وقول حتى يخرج ربع الفخذ،

١٬٩٧٣ / ٩٬٢٥١