الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥وقول حتى يخرج أكثر الفخذ، وقول حتى يخرج الفخذ كله. ومعى أنه إذا خرج أكثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاته، وقول لا بأس بالخرق في ثوب المصلى إلا أن تظهر إليته كلها من الخرق، وإن كان الخرق على نفس كوى الدبر أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته إلا أن يكون فوق ذلك دراء ملتحف به فصلاته تتم، وإن كان إماما انتقضت صلاتهم لأنه بمنزلة من صلى بثوب واحد، كذا يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله.
فصل
عن أبي سعيد رحمه الله وأما الذى يصلى وهو مشتمل ومرتد من أجل البرد فذلك جائز، وأما لغير البرد فقد كره ذلك، وعن عزان بن الصقر رحمه الله من اشتمل بثوب والتحف عليه بثوب آخر، ثم صلى أن صلانه جائزة مالم يرد بذلك الخيلاء، قيل له: فهل له أن يؤم بقوم وهو مشتمل ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟ قال: لا يؤم كذلك. وقيل: يجوز المرجل أن يصلى في بيته بثوب واحد وإن كان منه أثواب مطوية لما روى أن جابر بن زيد رحمه الله كان يصلى بثوب مشتمل به البه
وثيابه عنده في البيت على المشجب. وإنما يكره للرجل أن يؤم الناس مشتملا ولا يجوز أن يؤم إلا المشتملين، ومن صلى مشتملا بثوب واحد وهو يمكنه غيره فلا يؤثم، ومن أراد أن يصلى فى ثوب واحد وهو إمام فلا يجوز له ذلك إلا أن يكون ليس عنده ثوب غيره، ويكون عنده قوم ليس عند كل واحد منهم إلا ثوب واحد فجائز له أن يصلى به مشتملا. وقيل ممن أجاز الصلاة بالثوب الواحد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبي بن كعب، والذى لم يجز ذلك عبد الله بن مسعود. وإن جاء