منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

96 -

-

رخل عنده ثوبان أو أكثر فلا يدخل في صلاتهم. وعن أبى الحوارى رحمه الله من صلى وهو مشتمل ومغط يده اليسرى فلا بأس عليه في ذلك. وفي بعض القول لو صلى مشتمل بمرتدين أن صلاته وصلاتهم تامة، وقول صلاته وصلاتهم منتقضة، وقول تتم صلاة من كان مثل الإمام في الهيئة، ومن كان أسم منه في اللباس تفسد صلاته وحده. وقال أبو المؤثر رحمه الله سألت محمد بن محبوب رحمهما الله عن إمام مشتمل صلى بقوم مرتدين إلا رجلين مشتملين في طرفي الصف قال: صلاة المرتدين منتقضة وصلاة المشتملين تامة. ولا يؤم الإمام بالقباء من غير إزار. وعن أبي عبد الله لا يجوز للرجل أن يكون إماما لغيره في الصلاة بقميص ورداء بلا إزار أو سراويل تحت القميص ولو كان قميصان أو أكثر. وأما غيره من الفقهاء فقال يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن يكون ثوب تحت القميص وأنا أحب هذا الرأى. وكذلك يكون إماما بقميص وإزار وسراويل بلارداء. وأخبر الوضاح أن المعلا كان يؤم فى قميص وأما الجبة فجائز أن يصلى بها الإمام وحدها بلا رداء ولا إزار لأن الأمر قد جاء ذلك عن النبي أنه صلى بالناس وعليه جبة من صوف، وفى هذا دلالة على جواز الإمامة بالقميص وحده.

فصل

وتجوز الصلاة في الخز الخاص (1) ولا تجوز الصلاة للرجل في ثوب القز والحرير

(1) قيل الخز ضرب من الحرير وقيل ثياب تنسج من الحرير والصوف. قال ابن الأثير: الخز المعروف أولا ثياب تنيج من صوف وابريسم وهى مباحة قال وقد لبسها الصحابة والتابعون نيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترنين قال وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأنه كله معمول من الإبريسم قا، وعليه يحمل الحديث الآخر قوم يستحلون الخز والحرير اه.

١٬٩٧٥ / ٩٬٢٥١