منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

إلا أن ترتدى به كما ترتدى بالجلباب وتبرز يديها عن فخذيها. وقول فإن لم يفعلا

و باشر أيديهما فخذيهما أو جسدها ما سوى الفرجين فلا بأس على صلاتهما.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله من صلى فى ثوب مشتملا به فلا بأس عليه أن. برد طر لرته على رأسه وإن لم يمنه ذلك ضرورة من حر أو برد. وقول لا يفعل ذلك. إلا من حر أو برد. وقيل نهى النبي هو أن يسدل (1) الرجل في صلاته، وإن سدل من فوق القميص فيكره له ذلك. وقيل في من يتسرى بثوب لعمل ضيمة أو عن برد أو يكون في سفر فتحضر الصلاة فيصلى كذلك، فجائز إن شاء الله إذا غطى صدره ومنكبيه جازت صلاته ولو لم يخل شريه وإن التحف عليه بثوب وصلى جاز. وإن ارتخى الثوب الذى التحف به على الذي كان عليه جازله أن يرفعه إلى ما كان عليه:

ولو لم يظهر من بدنه شيء، وهذا مثل القميص إذا كان ملتحفا عليه. ثم وقع ثوبه فله أن يرده إلى ما كان عليه. ومن التحف بثوب والتحف فوقه بثوب آخر عن البرد واسترخى الثوب الأعلى وهو يصلى، فإن رفعه جاز وإن ترکه جاز. وفى الجامع، ومن كان يصلى وعليه قميص ورداء فيسقط رداؤه في طريق أو غيرها فإنه يتركه ويمضى على صلاته إلا أن يخاف عليه أن يذهب فإنه يمضى إليه إذا تباعد عنه ويستأنف صلاته وإن كان عليه إزار ورداء وسقط رداؤه فإنه يأخذه من الأرض ويرده عليه و يمضى على صلاته. وإن اشتمل بإزاره ولم يأخذه فلا بأس بذلك، وكره لبس جلد الأسد والنمور وأن يكسى السروج.

(1) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة

١٬٩٧٧ / ٩٬٢٥١