منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

103

-

من درهم أو بول صبى لم يأكل الطعام فهو أحب من ثوب الحرير. وقيل: إن أول ما يصلى به من الثياب الثوب الذى فيه الدم الذي غير مسفوح أقل من درهم، تم ثوب اليهودى أو النصراني إذا لم يعلم فيهما بنجاسة، وقول ثوب اليهودى أو النصراني إذا لم تكن فيه نجاسة أولى من الثوب الذى فيه الدم، وإن كان ثوب

أصابه ماء فيه نجاسة ولم تغيره أحب إلى من ثوب الذمي. والماء الذي ولغ فيه الكلب أشد من سائر السباع، ثم الثوب الذي فيه بول صبى لا يأكل الطعام الأن غسله ينظفه بلا عرك، والدم لا ينظف إلا بالعرك، ثم الودى والمذى وهما

سواء، ثم الجنابة، ثم بول الإبل والبقر والغنم، وكانها سواء. وقال أبو المؤثر بول الغنم أهون من بول الإبل، ثم بول سائر الدواب والسباع ثم القئ ممن يأكل الطعام، ثم الناس، ثم الصبى الذى لا يأكل الطعام، والقلس والقيء من الصبى وغيره كله سواء إذا خرج من الجوف، ولو كان ماء ثم كل ما كان من خبث السباع كله سواء، ثم خبث الدجاج والنعام. وقال أبو المؤثر رحمه الله: خزق النعام المؤنس أهون من خبث السباع، وخبث السباع أهون من خبث الدجاج. وأما النعام الوحشى فلا أرى بخبثه بأسا، وقول يصلى بخبث الدجاج أهون من خبث السباع ما لم يكن عنه إلا ذلك، وهو عند بعض أهل العلم أهون من خبث السباع ما لم يكن جلالا فإذا حبست الدجاج عن مراعى الأقذار فلا بأس بطرحها والصلاة جائزة به ثم فى قيء السباع، ثم بول الناس، ثم ودك الميتة وودك الخنزير وهو كله سواء. وقال أبو المؤثر رحمه الله جلد الخنزير إذا دبغ عندى مثل جلد الميتة المدبوغ، وجلد السباع المذكي المدبوغ أحب إلى

١٬٩٨٢ / ٩٬٢٥١