الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥-1.0
القول التاسع
فيمن تبدو عورته فى الصلاة ويجب عليه البدل
فالواجب على المتعبد بالصلاة أن لا يؤديها إلا بثياب طاهرة ساترة لقول الله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُ عِندَ كُلِّ مَسْجِد، ولا تكون الزينة إلا طاهرة من
«
زه
القذر ساترة لما يستقبح من العورات والجسد، ما خلا الوجه والكفين والقدمين مع القدرة على ذلك والإمكان منه. ومن كان معه ثوب واسع فليخالف بين طرفيه على عاتقه لما روى عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال صحبت رسول الله الله فى بعض غزواته، وكانت على بردة صغيرة فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها على عاتقي فلم تنل، فقال النبي صل الله: إذا كان واسعا فيخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. ومن أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته لما روى ابن مسعود أن رسول الله هل رأى رجلين يصليان أحدهما ينقر سجوده. والآخر يرخى إزاره في الأرض فقال أحدهما لا ينظر الله إليه) والآخر لا يغفر
الله له فصلاة مقرونة بالوعيد غير جائزة. وأما المرأة فجائز لها أن تطيل ذيلها.
فصل
•
وقيل: إن الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه، إذا كان بقدر الظفر على شيء من المورة، مثل فخذ أو ألية أوركبة أو فرج من قبل أودبر. وقول حتى
(1) أخرج أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة قال بينما رجل يصلى مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء قال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه على وهو مسبل إزاره وإن الله. لا يقبل صلاة رجل مسبل.