الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦-1.7 -
-
يخرج منه إحدى هذه المورات كلها وقول حتى يخرج أكثرها، وقول بالربع، وأما إن خرج من الخرق أحد الكوين من القبل أو الدير أفسد الصلاة، ولا تعلم في هذا اختلافا ولا تتم صلاة من انكشفت صورته بالأرض لأن انكشافها بالأرض
مثل انكشافها بالسماء، ومن انكشف ثوبه عن ركبتيه عند السجود أو
عن
إحداهما ووقعت في الأرض وقد استوى ساجدا فله أن يسوى تحته الثوب بيده ولا نقض عليه. واختلف في نقض صلاته إن تركها، فقول تفسد، وقول تتم إذا كان جاهلا بذلك، ومعى، ومعى أنه على قول من يجعل الركبة من العورة ينقض صلاته إذا تعمد لذلك، وعلى قول من لا يرى الركبة من العورة يجيز صلاته. وقيل إن تغطية الوجه فى الصلاة أشد من إظهار السرة، وأما الركبة فهى أشد من السرة في قول بعض. وفي الأثر إن بدا من الإلية أو الفخذ مثل موضع الدرهم ولم يبرح
باديا في الصلاة كلها فإنه ينقض صلاته وإن كان أقل من ذلك فلا نقض عليه
وقال أبو المؤثر، إذا قضى حدا من حدود الصلاة نقض عليه، وإن كان الخرق
يبدو منه حينا ويختفى حينا فلا نقض عليه ما لم يقض على ذلك حدا، وإن كان مواضع صغار كالدرهم إذا جمعت فلا بأس عليه
فصل
سئل هاشم رحمه الله عن من يرى فى ثوبه قذرا ولا يدرى متى أصابه، قال يعيد صلاة يوم وليلة. قال أبو المؤثر رحمه الله وقيل إنه يعيد آخر صلاة صلاها في ذلك الثوب و به نأخذ. وقال أبو المؤثر قال لى زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل من ظفر ثم نسى أن يغسله حتى صلى فيه قال، قال بعض فقهاء