الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠للفائتة. وسأل رجل بعض الفقهاء عمن كان عليه بدل صلوات وهو ذاكر لهن ولم يبدلهن حتى صلى صلوات آخر قال عليه أن يصلى الأوليات واللواتى صلاهن وهو ذاكر للفائتات، الأول فالأول، ما كان صلى وهو ذاكر للصلوات التي عليه، وقول إذا صلى الحاضرة فقد تمت وليس عليه إعادتها، لأنه لم يكن مخاطباً بالصلاة في ذلك. الوقت بالفائت، وقد كان ينبغي له أن لو صلى في ذلك الوقت فإن أخره لم يكن عليه في ذلك الوقت إلا التوبة من التقصير. وقد أتى بالصلاة في وقتها .. وعن لى على أن لو أخر الفائتة شهرا أو أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وقد جاء الاختلاف في الذى تحضره صلاة وعليه بدل صلاة من نسيان أو سبب من الأسباب حتى حضر وقت صلاة أخرى فقول يصلى الفائتة على كل حال ولو فاتته الحاضرة ويكون له ذلك عذراً حتى يفرغ من الفائتة، ثم يصلى الحاضرة، فإن لم يذكر حتى صلى الحاضرة فإنه يصلى الفائتة، ثم يعيد الحاضرة، وقول يصلى الأولى ولا بدل عليه فى الحاضرة، لأنه قد صلاها على السنة وهو ناس للأولى فغير مخاطب بها إلا إذا ذكرها، وقول ولو ذكر في وقت صلاة كان له أن يعلى الحاضرة ومتى ما صلى الحاضرة صلى الفائتة إذا كان وقتها قد انقضى لأنه بمنزلة الدين. وقول إنه إذا ذكر قبل أن يدخل في الصلاة الحاضرة صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة فإذا ذكر بعد أن دخل في الحاضرة أتم الحاضرة، ثم صلى الفائتة، وإن ذكر قبل أن يدخل في الحاضرة صلى الفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة وهذا أوسط القول. فإذا خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة، وكذلك يصلى الفائتة ما لم يدخل في الحاضرة فإذا دخل في الحاضرة أتمها ثم صلى الفائتة من أى الصلوات كانت.