الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١-111
فصل
ومن وجب عليه بدل صلوات متتابعة بدأ بأولهن، ثم التي تليها على الترتيب وإن بدأ بأخراهن أو أوسطهن لم يجزه ذلك. ومن نسى صلاة حتى فات وقتها}
فقول إنه يصليها حين ذكرها ولا عذر له في تأخيرها، وإن أخرها وهو يمكنه تأديتها في وقت تجوز فيه الصلاة فعليه الكفارة. وقول إذا فات وقتها فهي بمنزلة الصلاة المنتقضة، وكذلك أو صلى مريض بثوب جنب أو صلى قاعداً أو كان في حد من يصلى بالتكبير من شدة المرض أو كان خائفا فصلى على دابته أو ماشيا أو صلى ركعة المواقفة للحرب أو صلى ضـ لاة المسايفة في وقت الضرب خمس تكبيرات، ثم ذكر ذلك من بعد صحته من مرضه وأمنه من خوفه وانقضاء الحرب فإنه يبدل تلك الصلوات تماما قائما إلا أن يكون صلاها في سفره بالقصر، فإنه يبدلها قصرا ولو كان فى موضع التمام، وأما من نسى صلاة في السفر فذكرها في الحضر فإنه يصليها تماما. وقول قصراً صلاة السفر، وله أن يصليها في مقام واحد إلا أن يضعف فيستريح، وأما من فسدت عليه صلاته وهو قد صلاها وهو في الحضر فأراد أن يبدلها وهو في السفر فإنه يبدلها صلاة الحضر وكذلك إن فسدت عليه صلاة السفر وأراد أن يبدلها فى الحضر أبدلها صلاة السفر. وفى كتاب المصنف ومن نسى صلاة ثم ذكرها وقد فات وقتها أو نام عنها أو عنى بفسادها وقد فات الوقت فعلى قول بعضهم أن هذا غير وقت لها وعليه أن يصلى، فإن لم. يصل وأخرها لم يهلك وكان عليه البدل ولا كفارة عليه فإن لم يبدل حتى مات. مات هالكا. ومن نسى صلاة حتى فات وقتها فقول له بدلها متى شاء، وقول