منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

-

يبدلها حين ذكرها، وله أن يصليها فى جماعة ولا يؤم بها غيره، وقيل ليس على الرجل وصية ببدل الصلاة، وفيها اختلاف، ومن ذكر صلاة فائقة أو منتقضة وقد قام لغيرها فإذا كان في فسحة من الحاضرة بدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة وقيل: ما لم يتمها فليبدأ بالفائتة، وقيل ولو أنها فليصل الفائتة ثم يصلى الحاضرة. . وأما إذا فات وقت الحاضرة ثم ذكر الفائتة فليصل الفائتة وقد تمت الحاضرة. وقيل: يعيدها، ومن قام مسفراً فمضى توضأ متمهلا لا يعجل وبدأ بركعتي الفجر فشرقت فحالته التقصير، وعلى مذاهب أصحابنا تلزمه الكفارة، وعند بعضهم

الشمس

لا تلزمه كفارة، و يعجبنى أن لا تلزمه كفارة، وتلزمه التوبة من التقصير، والله

أعلم وبه التوفيق.

١٬٩٩١ / ٩٬٢٥١