الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣القول العاشر
فيما تجوز به الصلاة من الحلى ومالا تجوز
وقيل تكره الصلاة المرجال والنساء في حلى الحديد والصفر والشبه والرصاص ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساد، وقول إذا صلى فى ذلك وقد علم بكراهية ذلك متعمدا يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافا بذلك نعليه النقض. وما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس، وما كان ملو يا عليه بفضة فلا بأس بالصلاة به للرجال، ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه نقض صلاته إلا أن يكون حاملا لذلك حملا ولم يكن لا بساله، وكذلك
كل شيء مما لا بأس به حمله المصلى في ثوبه فصلى به فلا بأس إذا لم يكن
يشغله
عن
صلاته، ومن صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب
"
لأنه إذا كان فيه من الذهب مما إذا جمع كان مثل الظفر أو مثل الدرهم لم يجز أن يصلى به. والذهب إن كان تحت فص خاتم الرجل فصلاته جائزة وإن ظهر عن
الفص منه شيء يسير فلا بأس به إلا أن يكثر ذلك، ونهى النبي و أن) يتختم الرجل والمرأة بخاتم حديد أو صفر لأن ذلك من فعل الجاهلية، ويجوز المرجل أن يصلى وفى أذنيه قرطان من ذهب، وفى يده دملوج ذهب، وفى ساقة خلخال،
: (1) روى البيهقي عن ابن عمر و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وخاتم الحديد وفي الربيع عن جابر موقوفا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه قال الربيع الآنك القصدير والشبه الأحرم.
) 8 - منهج العالمين / 4 (