الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤-
صلاته.
وفى حلقه ذهب أو فى ثوبه حلى ذهب حاملا له ولا يفسد ذلك صلاته ولا يفسد إلا الخاتم، لأنه من حليته، ولا يتحلى الرجل محلى المرأة إلا أن يكون في سفر وعنده حلى امرأة وتحضر الصلاة، ويخشى على الحلى من الضياع فإن علقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو في رجله ولا يشغله عن فهو جائز، لأنه ينوى بذلك الحفظ لا الزينة، وعن محمد بن محبوب رحمهما الله الله فيمن يصلى وفي يده سوار من ذهب فخاف عليه أن يذهب أنه إن كان واضعا السوار في موضع سوار فليعد الصلاة وإن كان فى إزاره أو ممسكا له فلا نقض، ومن حمل في حجره ذهبا أو حديدا أو شبة أو رصاصا أو نحاسا فجائز أن يصلى به، وإن كان متحليا بذلك حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا. ومن صلى بشيء من الحديد أو الصفر أو الشبة أو الرصاص أو النحاس من بعد أن علم أن المسلمين كرهوا الصلاة بشيء من ذلك فخاف أن تفسد عليه صلاته تلك. وقال أبو عبد الله تكره الصلاة المرجال والنساء في حلى الحديد والصفر والشبة والرصاص والنحاس ولا يبلغ بهما ذلك إلى فساد الصلاة، ولا ينبغى أن يلبس شيئا من هذا ويصلى. به ولا اختلاف فى فساد الصلاة بالذهب المرجال وفى جواز لبسه للنساء. ومن صلى الفضة بحلى النساء من من غير ضرورة فهو آثم، ونحب فساد صلاته، وقول يؤثم ولا تفسد صلاته. وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عن الخاتم إذا كان فيها ذهبا أو فيها ذهب هل يجوز المرجل أن يعلقها ويصلى بها، قال: لا يعجبنى ذلك إذا كان الفص هو كمال الحلية فى الخاتم ولا يقوم إلا به، وقد قيل لا يجوز الرجل التحلى بالذهب وإن كان في سائرها كمثل ما في الثوب من علم الحرير الذي تجوز يه الصلاة في قدر ذلك فإذا كان الذهب فى الخاتم إنما يراد به القيام بنفسه