منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

-

لا يعلمه، واتفقوا على أن الأذان والإقامة للصلوات المفروضات. واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا إقامة. واتفقوا على أن من أدرك شيئا من صلاة الجماعة أن لا أذان عليه ولا إقامة. واختلفوا في تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم فقال بعضهم لا تقليد فى أوقات الصلاة. والفرض لا يؤدى إلا بيقين، وقال الجمهور منهم إن. المؤذنين حجة في أوقات الصلوات، ولأن أكثر عادة الناس على ذلك، ولولا ذلك كذلك لما وسع المرأة والأعمى والمقعد ومن لا يعرف الأوقات أن يصلوا في مواضعهم بغير يقين على معرفة الأوقات، ولكن إذا سمعوا الأذان في وقت ما يرجون أنه أذان للصلاة فيصلون بأذان المؤذن ولم نجد الفقهاء يمنعون من ذلك، ومن أذن قبل دخول وقت الصلاة أعاد أذانه. وعن. وسى بن على رحمه الله أن الرجل إذا اعتاد الكذب. فيما نحب أن يكون مؤذنا ويستحب الأذان أن يكون في أول الأوقات للصلوات. ليقوم الناس إلى الطهارة للصلاة.

فصل

والتثويب في الأذان أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على. الصلاة أو بعد حى على الفلاح مرة أو مرتين. قال أبو سعيد رحمه الله ويستحب بعد الأذان قبل الإقامة ركمتان أو قعدة أو ثلاث تسبيحات إلا صلاة المغرب فإنه يقيم لها قبل أن يقعد ولا انتظار لها، وقال فيما يروى كن إماماً أو مؤذنا الإمام، ولا تكن الثالثة فيفوتك فضل الأذان والإمامة، لأنه قيل للمؤذن كفضل من صلى بأذانه، وللإمام كفضل من صلى بصلاته، ولا ينقص ذو الفضل من الفضل شيئا،

ولا ينبغي لمن يؤذن فى مسجد جماعته وعماره كارهون له. ويروى عن النبي.

٢٬٠٠٠ / ٩٬٢٥١