منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٤

#

-

- 124 -

-

القول الثاني عشر

في التوجيه، والإقامة أيضاً

واختلف الناس في التوجيه للصلاة، قال بعضهم إنه فريضة، وقال بعضهم إنه سنة، وأكثر القول أنه سنة. واختلفوا فيمن ترك التوجيه متعمدا فقول عليه الإعادة وقول لا إعادة عليه. وقال موسى بن على من نسى التوجيه والإقامة فلا إعادة عليه إلا أن يكون في فلاة. ولا يسجد سجدتى الوهم. وقال أبو معاوية لا أرى عليه بدلا في فلاة ولا فى غيرها ولو تركهما، وقيل من ترك التوجيه متعمدا أو ناسيا فعليه الإعادة. وقول لا إعادة عليه في التعمد ولا النسيان، وقول عليه الإعادة في التعمد ولا إعادة عليه في التسيان، وهذا القول أحب إلينا. ومن وجه توجيه إبراهيم عليه السلام وترك توجيه نبينا محمد و لم يجز ذلك، ومن وجه بتوجيه نبينا محمد الله و ترك توجيه إبراهيم عليه السلام أجزأه ذلك، وإن جمعهما فهو أفضل. وقال عزان بن الصقر رحمه الله من أتى إلى قوم وهم يصلون جماعة

فخاف أن يسبقوه إذا أتم التوجيه، فقال سبحانك اللهم وبحمدك، ثم أحرم وركع يجزيه، وصلاته تامة. ومن كان يصلى النافلة ثم ينصرف، ثم يرجع

معهم

أن هذا

يريد أن يصلى أنه إذا وجه فى أول صلاته أجزأه إلا أن يتكلم فيلزمه إعادة

التوجيه، وإن صلى الفريضة، ثم قام فأوتر أنه يجزيه توجيه الفريضة ما لم يتكلم.

وقال محمد بن محبوب رحمهما الله يوجه للوتر ولو لم يتكلم، لأنها صلاة وحدها

وقال من وجه لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علة ثم قام فأحرم قائما وصلى

٢٬٠٠٣ / ٩٬٢٥١