الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨-
- AYA -
وراءه من لا يتولاه ومن يتولى انصرفت الرحمة إلى أهل الولاية، ومن حضر مسجداً فأقام الصلاة من فى نفسه منه حرج فجائز له أن يقيم بينه وبين نفسه. وقال هاشم: سمعنا أنه إذا جاء الرجل من المشرق ودخل المسجد فليوجه إذا خاف السبق وهو مستقبل القبلة وإذا جاء من ناحية غير المشرق فليصرف وجهه ناحية القبلة وليوجه. وقال مسبح اكتبوها عن الشيخ قيل له، فإن سبقه على ذلك المقام رجل آخر وقام هو في غيره قال: لا بأس عليه إن كان وجهه إلى القبلة، و من أقيمت الصلاة فأمسك عن التوجيه ساعة فلا تفسد صلاته بذلك، ولكن لا يؤمر بذلك وإن قعد ساعة وكان يعرف الساعات أو تطاول في سكوته واقفا فلم يكن في الصلاة فأحب الإقامة والتوجيه إن لم يكن صلى. ومن أحرم قبل التوجيه جاهلا فقول عليه البدل، وقول لا بدل عليه لأن بعضاً ينزل الجاهل منزلة الناسي في خطئه في الصلاة. وأما الذى يرى التوجيه بعد الإحرام ثم رجع إلى رأى المسلمين وتاب فلا يلزمه بدن ما مضى من الصلوات على ذلك. وقيل: من أقام الصلاة الظهر قبل أن تزول الشمس وكبر تكبيرة الإحرام بعد الزوال فقد جازت
صلاته. والله أعلم، وبه التوفيق
•