منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

- 129 -

القول الثالث عشر

في تكبيرة الإحرام والاستعادة

وتكبيرة الإحرام فرض فى كتاب الله عز وجل قوله تعالى: «الدرقمْ وَأَنْذِرُ وَرَبِّكَ فَكبر»: قيل نزلت هذه الآية، والنبي نائم،

وكان سبب الأمر للصلاة، وقام النبي الله، فظهر ثيابه، وقيل موضع الفرض، وَكَبَرْه تكبيرا» ومعناه وعظمه تعظيما. قال بعض المفسرين في قول الله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَّكُم، هي أنها تكبيرة الإحرام. وهذا «كله تأكيد في فرض تكبيرة الإحرام. وقال النبي الله في الصلاة، تحريمها

التكبير وتحليلها التسليم (1) وهى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرة الافتتاح

لأنها تفتتح بها الصلاة وتبدأ بها، وقيل سميت تكبيرة الإحرام لأن بذكرها يحرم على المصلى ما كان حلالا له فيها قبلها، وهى أول الصلاة. وفي الحديث إن أول من كبر تكبيرة الإحرام نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده، قال: الله أكبر فأتجاه الله بفضل هذا القول من ذبح ولده، فأمر الله نبيه أن يقولها في أول الصلاة ليعطيه فضل إبراهيم عليه السلام.

"

(1) أخرجه الحمسة إلا النسائي عن على بن أبي طالب

) 1 - منهج الطالبين / 4)

٢٬٠٠٨ / ٩٬٢٥١